Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 236

Contributors:

P.236
24 وإذا وطئ الرجل الجارية لبعض ولده فلم تعلق منه ثم بدا له فاشتراها من ولده ذلك فعليه أن يستبرئها بحيضة وكذلك الولد إذا اشترى من أمه أو من أبيه وكذلك إن اشترى من مكاتبه فعليه أن يستبرئها بحيضة 25 وإذا اشترى الرجل جارية من عبد له تاجر فليس عليه أن يستبرئها لأنها أمته فإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يديه فهو في القياس سواء من قبل أنه لم يكن يملكها غيره ولكن ادع القياس واجعل عليه أن يستبرئها بحيضة في قياس قول أبي حنيفة وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فلا استبراء على مولى العبد إذا كانت قد حاضت عند العبد منذ اشتراها حيضة لأن المولى يملكها وإن كان على عبده دين 26 وإذا وهب الرجل أمة لرجل وقبضها الموهوب ثم رجع فيها الواهب وقبضها فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة 27 وإذا ورث الرجل أمة أو أوصى بها له أو دفعت إليه بجناية أو بدين كان له في عنقها فلا يقربها حتى تحيض حيضة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 236 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني