Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 240

Contributors:

P.240
وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة 38 ولو ارتدت خادم لرجل عن الإسلام فاستتيبت فتابت لم يكن عليه أن يستبرئها لأنها لم تخرج من ملكه وإن كان فرجها قد حرم عليه حين ارتدت فإن حرمة هذا كحرمة الحيض 39 وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها فطلقها زوجها قبل أن يقبضها المشتري ثم قبضها المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأها فإن لم يطلقها زوجها حتى قبضها منه المشتري ثم طلقها قبل أن تحيض فلا بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها لأنه قبضها ولا استبراء عليه فيها فإن قبضها المشتري ثم زوجها فمات عنها زوجها فأعتدت بشهرين وخمسة أيام قبل أن تحيض فلا بأس بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها بحيضة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 240 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني