معامله اجناس حلال براى مصرف حرام
مسألة 10 : يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمراً ، والخشب - مثلًا - ليعمل صنماً أو آلة للهو أو القمار ونحو ذلك ؛ وذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم والالتزام به في العقد ، أو تواطئهما علي ذلك ، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلًا : بعني منّا من العنب لا عمله خمراً فباعه . و كذا تحرم إجارة المساكن ليباع ويحرز فيها الخمر ، أو ليعمل فيها بعض المحرّمات ، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدّمين ، وكما يحرم البيع والإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً ، فلا يحلّ له الثمن والاجرة ، و كذا بيع الخشب لمن يعلم أنّه يجعله صليباً أو صنماً ، بل و كذا بيع العنب والتمر والخشب ممّن يعلم أنّه يجعلهما خمراً وآلة للقمار والبرابط ، وإجارة المساكن لمن يعلم أنّه يعمل فيها ما ذكر أو يبيعها وأمثال ذلك ؛ في وجه قويّ . والمسألة من جهة النصوص مشكلة جدّاً ، والظاهر أنّها معلّلة .
ترجمه : فروش انگور و خرما به منظور شرابسازى ، و فروش چوب مثلًا [ يا انواع فلزات ] براى ساختن بت يا آلت لهو يا قمار و مانند آن حرام است . به قصد حرام فروختن ، اينگونه است كه يا در متن عقد قيد شود كه در حرام به كار رود ، يا - خارج از عقد - هر دو بر آن توافق كنند ، ولو در اين حدّ كه مشترى به صاحب انگور مثلًا بگويد : يك من انگور به من به فروش تا شراب بسازم ، و او هم بفروشد . همچنين اجاره داده مسكن به اين منظور كه در آن شراب فروخته شود و يا نگهدارى شود ، يا بعضى از