حرمت و عدم حرمت را و بقول مرحوم سيد : و المشهور على كراهته و عن جماعة كالمقنعه و النهاية و المراسم و التّقى عدم جوازه ، و عن القاضى ان لا يصح . . . « 1 » ]
حال برخى از شارحان حديث مذكور گفتهاند : مراد اينست كه : اين گفتگو و نسبت ربح به اصل مال در مقاولهء پيش از عقد مكروه نيست ، ولى حين العقد كراهت دارد . « 2 »
[ مرحوم شهيدى مىگويد : و امّا رواية العلاء فلا اشعار فيها ايضا بالمطلب لانّ المراد انّ هذه ليست بيعا بل مقاولة فى تعيين الربح قبل البيع بالنحو المذكور فيها و انّما يتحقق البيع اذا جمع البيع اى عزم على البيع و انشأه و حينئذ يجعله اى رأس المال و الربح جملة واحدة و يسمّيها و هذا المقدار لا اشعار فيه بانّ ايجاب البيع لا يتحقق بالفعل بل لا بدّ فيه من اللفظ ، و ليس فى جعله جملة واحدة أيضا دلالة على ذلك لامكان حصوله بالفعل ايضا بان يجمع الثمن مع الربح و يعطى المجموع فى مقابل المبيع ، و لو كان نظره من الاشعار ، الى مفهوم لا بأس به انّما هذه المراوضة حيث يستفاد منه انّه لو كان بيعا و لم يكن مراوضة صرفة ففيه لا بأس ، لامكن ان يناقش فيه بانه لا يشعر بعدم حصول البأس فيه لو امكن تحقق ذلك النحو من البيع بالتعاطى . . . « 3 » ]
3 - صحيحهء ابن سنان : اشكالى ندارد كه متاعى را كه نزد تو نيست به مردى بفروشى به نوع مساومه [ يعنى صرفا مساومة و مقاوله انجام دهى ] سپس درصدد خريدن آن برآئى سپس آن را براى خود ايجاب و انشاء كنى سپس بعد از اشتراء آن را به ديگرى بفروشى « 4 » [ اين روايت هم سخن از ثم توجبه . . . دارد كه از قبيل
هامش
( 1 ) الحاشية على المكاسب ، ص 76 .
( 2 ) شايد مراد سيد جزائرى ره باشد در شرح تهذيبش كه خطى است .
( 3 ) هداية الطالب الى اسرار المكاسب ، ص 176 .
( 4 ) تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 49 ، حديث 212 .