تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
وإذا قتل المدبر قتيلا خطأ وقيمته ألف درهم فدفعها المولى بقضاء قاض ثم نقص المدبر أو دخله عيب فصار يساوي خمسمائة درهم ثم قتل آخر فإنه لا شيء على المولى الآخر وخمسمائة مما أخذ للأول خاصة والخمسمائة الباقية يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف والأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة وذلك لأنه جنى على الأول وقيمته ألف فكانت خمسمائة له خالصة وجنى على الآخر وقيمته خمسمائة فلا يكون جناية الآخر في الألف كلها إنما جنايتهما في خمسمائة منها على قدر قيمة المدبر يوم جنى عليه وإذا اجتمع مدبر وأم الولد وعبد ومكاتب فقتلوا رجلا خطأ فإنه يقال لمولى العبد ادفعه أو افده بربع الدية ويقال للمكاتب اسع في الأقل من قيمتك وربع الدية فيسعى في الأقل من ذلك وأنظر إلى ربع الدية وإلى قيمة المدبر فيكون على المولى الأقل من ذلك وكذلك أم الولد وإذا أفسد المدبر متاعا أو عقر دابة أو استهلك مالا أو هدم دارا فان ذلك كله يسعى فيه بالغا ما بلغ وليس على المولى من هذا شيء من قبل أنه لو كان غير مدبر كان على المولى أن يبيعه في هذا والجناية في الناس لا يباع فيها إنما يدفع أو يفدي فلذلك اختلفا وإذا جنى المدبر فقتل قتيلا خطأ أو استهلك مالا فان على المولى قيمته لأولياء القتيل يدفعها إلى أولياء القتيل وعلى المدبر أن يسعى فيما استهلكه من المال ولا يتبع أصحاب المال أولياء القتيل بما أخذوا ولا يشركونهم فيه من