Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 561

Contributors:

P.561
فان قتل الابن قتيلا خطأ قضي عليه أن يسعى في قيمته لأولياء القتيل ويسعيان فيما سوى ذلك على حاله ولو كانت هاتين الجنايتين قبل أن يقضي عليهما بالجناية الأولى لم يقض ذلك من جناية الأولى من قبل أن جناية الأب ليس بجنايتهما إنما هو دين لحقهما من قبل الأب فان عجز ورد رقيقا فإنه يباع الابن في جنايته خاصة وتباع الأم في جنايتها خاصة فان فضل من أثمانهما شيء كان في جناية الأب وإن لم يفضل من أثمانهما شيء فلا شيء لأصحاب جناية الأب وإذا ماتت المكاتبة وتركت مائة درهم ابنا ولدته في مكاتبتها وعليها دين وقد قتلت قتيلا خطأ قضي عليها به أو لم يقض فإنه يقضي على الابن أن يسعى في المكاتبة وأن يسعى في الدين والجناية ويسعى فيها على ما وصفت لك والمائة درهم من أهل الجناية وأهل الدين بالحصص وإنما أوجبت لأهل الجناية ذلك من قبل أن المكاتبة خلفت ابنا يسعى في مكاتبتها فكأنها حية تسعى في مكاتبتها ألا ترى أنها لم أتعجز حين كانت من يسعى في المكاتبة بعدها ولو أن الابن استدان دينا وجنى جناية فقضي بذلك عليه مع ما قضي به عليه من دين أمه وجنايتها كان عليه أن يسعى في ذلك كله فان عجز فرد في الرق فإنه يباع في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه وجنايتها فان فضل شيء