Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 558

Contributors:

P.558
في ألفين فأما أحد الألفين فهو للآخر خاصة وأما الألف الآخر فهو بينهما يضرب فيه الأول بعشرة آلاف والآخر بتسعة آلاف فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو بينهما على قدر هذا وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ثم إنه أعور أو عمي أو أصابه عيب ينقص ذلك من قيمته ثم خوصم إلى القاضي فان على المكاتب قيمته صحيحا يوم جنى وكذلك لو لم ينقص ولكنه ازداد خيرا أو زادت قيمته ثم خوصم إلى القاضي فان عليه قيمته يوم جنى ولست أنظر في هذا إلى النقصان والزيادة إنما عليه قيمته يوم جنى وإذا جنى المكاتب فلم يقض عليه بشيء حتى عجز فرد رقيقا فان مولاه بالجناية إن شاء دفعه بالخيار وإن شاء فداه وإن أفسد المكاتب متاعا أو عقر دابة أو غصب شيئا أو استهلك شيئا فهو ضامن لقيمته بالغا ما بلغ دين عليه وليس هذا كالجناية في بني آدم ولو رد المكاتب في الرق كان هذا دينا عليه يباع فيه وليس هذا كالجناية في بني آدم وإذا اغتصب المكاتب رقيقا كان ضامنا لقيمتهم بالغا ما بلغ وليس هذا كالجناية في النفس ألا ترى أنه لو باع بن عبد بيعا فاسدا كان عليه قيمته بالغا ما بلغ وكذلك الغصب