Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 562

Contributors:

P.562
من ثمنه كان في دين أمه وجنايتها بالحصص فإن كان إنما عجز قبل أن يقضي بالجناية فإنه يخير مولاه فان شاء دفعه وإن شاء فداه وتبعه دينه عند أهل الجناية فيباع في دينه خاصة دون دين أمه وجنايتها فان فضل شيء من ثمنه لم يكن في دين أمه ولا في مكاتبتها وجنايتها لأن جنايته أولى من الدين الذي لحقه من قبل أمه وإن أمسكه المولى وفداه بيع في دينه فان بقي من ثمنه شيء بعد دينه كان ذلك في دين أمه وجنايته وإن أمسكه المولى وأدى الفداء أتبعه دينه عند المولى وكانت حاله في ذلك كحاله على ما وصفت لك وإذا جنى المكاتب ثم مات قبل أن يقضي عليه بشيء وترك رقيقا وعليه دين فإنه يباع رقيقه في دينه ويبدأ به قبل الجناية لأنه مات قبل أن يقضي عليه بشيء وإن لم يبق من تركته شيء بطلت الجناية وإن بقي شيء من تركته وفيه وفاء بالمكاتبة كان لهم أن يستوفوا الأقل من قيمته ومن أرش الجناية فان بقي شيء أديت المكاتبة بعد فان بقي شيء كان ميراثا فان كانت الجناية قد قضي بها في حياته فهو والدين سواء يتحاصون وإذا كان مملوك من رقيقه فد أذن له في التجارة فاستدان دينا ثم مات المكاتب وعليه دين وعلى مملوكه دين فإنه يباع مملوكه في دينه خاصة دون دين المكاتب فان بقي شيء من ثمنه كان في دين المكاتب وإذا جنى عبد المكاتب فقتل رجلا خطأ ثم مات المكاتب وعليه دين وبقي العبد وليس للمكاتب مال غيره فإنه خير المولى فان شاء دفعه هو وجميع الغرماء بالجناية ولا حق للغرماء فيه وإن شاؤوا فدوه بالدية ويباع في دين الغرماء