Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 564

Contributors:

P.564
وهو النصف الذي كاتب ويقال للمولى الآخر الذي لم يكاتب ادفع نصيبك بنصف الجناية أو أفده بنصف أرش الجناية وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أدهما حصته بغير أمر شريكه ثم اشترى المكاتب عبدا فجنى عنده جناية ثم إن المكاتب أدى فعتق فإنه يخير المكاتب والذي لم يكاتب فان شاءا دفعاه وإن شاءا فدياه بالدية ولو كان هذا العبد ابن المكاتب ولد عنده من أمة له كان عليه أن يسعى في الأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية وليس على المولى الذي لم يكاتب شيء حتى يعتق أو يستسعى ثم يضمن الأقل من نصف قيمته ومن نصف أرش الجناية وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر شريكه ثم إن العبد ولد له من أمة له ابن في المكاتبة فجنى ابنه جناية على الأب ثم أدى الأب فعتق فان في عتق الابن نصف قيمة نفسه يسعى فيها للمولى الذي لم يكاتب والذي لم يكاتب بالخيار في المكاتب على ما وصفت لك وأما أم ولد المكاتب فان المكاتب ضامن لنصف قيمتها للذي لم يكاتب من قبل أنها أم ولد فلا تسعى في حال وأما جناية الابن على الأب فقد جنى حين جنى ونصفه مكاتب مع أبيه ونصفه رقيق والأب على تلك الحال فما كان في الأب من حصة الذي لم يكاتب فهو في عنق الابن يبطل من ذلك النصف ويثبت نصفه وهو ربع الجناية في النصف الذي أخذه المولى من الابن ويكون على الابن الأقل من نصف قيمته ومن ربع قيمة المكاتب للمولى الذي لم يكاتب فيكون قصاصا ولا يكون لأحد على أحد شيء