Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 559

Contributors:

P.559
وإذا وجد في دار المكاتب قتيل فإنه يقضي عليه بأن يسعى في قيمته وكذلك لو أشرع كنيفا في الطريق أو مال حائط له فاشهد عليه أو أحدث في الطريق حدثا أو احتفر بئرا فهذا كله سواء يسعى في قيمته فان عجز المكاتب فرد رقيقا قبل أن يقضي عليه بالقيمة فإنه يقال لمولاه ادفعه أو افده وجميع ما ذكرنا من الحائط والبناء والقتيل في الدار والحفر سواء وإذا قتل المكاتب قتيلين خطأ فيقضي عليه بنصف القيمة لأحدهما والآخر غائب ثم قتل آخر ثم عجز فإنه يخير المولى فان اختار الدفع دفع نصفه إلى الثالث وأتبعه الأول بنصف القيمة فيباع له ذلك النصف في دينه ويدفعه النصف الآخر إلى الثالث وإلى الأوسط فيضرب فيه الأوسط الذي لم يكن قضي له بشئ بعشرة آلاف ويضرب فيه الثالث بخمسة آلاف وإذا جنى المكاتب جناية ثم مات ولم يترك إلا مائة درهم ومكاتبته أكثر من ذلك ولم يقض عليه بالجناية فان المائة درهم للمولى من قبل أنه مات وهو عبده ألا ترى أنه لو جنى فعجز قيل لمولاه ادفعه أو افده ولو ترك وفاء بالجناية والمكاتبة والجناية لم يقض بها كان عليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية لأهل الجناية ثم يستوفي المولى بعد ذلك المكاتبة وما بقي فهو ميراث ولو كان عليه دين مع ما وصفت لك بالدين ثم كان ما بقي على ما وصفت لك فان كانت الجناية قد قضي بها كان ما ترك من أصحاب الدين والجناية جميعا يضربون في ذلك بالحصص إذا كانت الجناية قد قضي بها فإن لم يكن