Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 557

Contributors:

P.557
قتل أحدهما فإنه يقال للمولى ادفعه إلى أولياء القتيلين نصفين وترجع على الغاصبين بقيمته فيدفع نصفها إلى أولياء القتيل الأول ثم يرجع به المولى على الغاصب الأول وفي مال الغاصب القتيل فيكون له ولا يرجع فيها واحد من الغاصبين من قبل أن العبد لم يصل إليهما إلا بعد الجناية ولم يجن في يديه .

باب جناية المكاتب

وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإنه ينظر في أرش الجناية وفي قيمة المكاتب فيكون على المكاتب الأقل من ذلك يسعى فيه فان جنى جناية أخرى بعد ما قضي القاضي بالأولى فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أيضا ومن الجناية فإن كان جنى جناية أو جنايتين أو ثلاثة قبل أن يقضي القاضي بشيء من ذلك عليه فإنه ينظر إلى قيمته وإلى جميع أرش الجنايات فإن كان الأرش كله أقل من القيمة يسعى في الأرش لهم وإن كانت القيمة أقل من الأرش سعى في القيمة بينهم على قدر جناياتهم وإن كانت الجنايات أنفسا قتلها وقيمته أكثر من ذلك فإنما يسعى في عشرة آلاف إلا عشرة دراهم ولا يجاوز به ذلك من قبل أنه لو قتل كان على عاقلة قاتله ذلك فكذلك إذا جنى هو فإنه لا يبلغ بقيمته أكثر مما يكون فيه إذا قتل هو وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وإذا قتل المكاتب قتيلا خطأ وقيمته ألف فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر وقيمته يومئذ الفان ثم دفعه إلى القاضي فإنه يقضي على المكاتب أن يسعى