Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 555

Contributors:

P.555
كقتله نفسه وإذا اغتصب الرجل عبدا ثم أمره أن يقتل رجلا فقتله ثم رد إلى مولاه فقتل عنده آخر فاختار المولى أن يدفعه فإنه يدفعه إليهما نصفين ويضمن الغاصب نصف قيمته فيدفعها إلى المولى ويدفعها المولى إلى أولياء القتيل الأول ثم يرجع بها المولى على الغاصب وأمر الغاصب هاهنا وغير أمره سواء من قبل أنه جنى وهو بيده وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأما في قول زفر ومحمد فإنه يأخذ المولى من الغاصب نصف القيمة الأولى فيسلم له ولا يدفع إلى ولي الجناية الأولى من قبل أنه جنى وهو في يده ولو أن أولياء قتيل الأول عفوا عن الدم كان على المولى أن يدفع نصفه إلى أولياء قتيل الآخر ولا يرجع على الغاصب بشيء من قبل أنه لم يؤخر بسببه شيء وكذلك لو أمسك عبده وفداه فإنه يدفع إلى الآخر عشرة آلاف ولا شيء للأول لأنه قد عفا ولا شيء للمولى على الغاصب الأول ولو دفع العبد إليهما قبل أن يعفو الأول ثم عفا الأول عما بقي له وأخذ المولى الغاصب بنصف القيمة لم يكن لولي قتيل الأول على ذلك النصف القيمة سبيل لأنه قد عفا ويكون للمولى على حاله ولا يرجع على الغصب بغيره من قبل أنه لم يؤخذ من يديه ولا شيء لولي القتيل الآخر من قبل أنه جنى عليه يوم جنى وفي عنقه جناية فإنما يكون له نصفه وإذا اغتصب الرجل عبدا واستودع مولى العبد الغاصب أمة فقتل العبد قتيلا في يدي الغاصب ثم قتلته الأمة فإنه يكون على الغاصب قيمة العبد