Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 514

Contributors:

P.514
يضمنان ما غرمت العاقلة من ذلك ولا يصدقان على إبطال القضاء فكذلك كل ما قضي به بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك وإذا تقدم إلى اللقيط في حائط له وقد وهي فلم ينقضه حتى سقط على رجل فقتله فان ديته على بيت المال يعقل بيت المال عن اللقيط وميراثه لبيت المال من قبل أنه لا يعرف له عشيرة وكذلك الرجل من أهل الكفر من أهل الذمة أو من أهل الحرب يسلم فان حاله في هذا كحال اللقيط فإن كان والي رجلا وعاقده فان عاقلة ذلك الرجل يعقلون عنه وله أن يتحول عنهم ما لم يعقلوا عنه فإذا تحول عنهم فوالي آخرين فهم بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به وله أن يتحول عنهم ما لم يعقلوا عنه فإذا عقلوا عنه فليس له أن يتحول عنهم وكذلك كل ما أحدث اللقيط في الطريق وأشرع فيه من بناء وإذا وهي الحائط أو مال على دار قوم ولم يمل على الطريق فأشهدوا على صاحبه فإنه ضامن لما أصاب ولما هدم من بيوتهم ولما أفسد من أمتعتهم ولا يضمن العاقلة من ذلك إلا ما كان في الأنفس ودون ذلك إلى الموضحة من ولد آدم ولا يضمن ما سوى ذلك وما كان من غير ذلك فهو على رب الدار في ماله وكذلك العلو إذا وهي فقدم أهل السفل إلى أهل العلو ويشهدون عليهم فيه فهم ضامنون لما أصاب العلو إذا سقط وكذلك الحائط يكون أعلاه لرجل وسفله لآخر فان مال على أهل الطريق فان تقدموا إلى صاحب العلو دون صاحب السفل أو إلى صاحب السفل دون صاحب العلو ثم سقط فأصاب إنسانا فإنما يضمن الذي يقدم إليه النصف من ذلك إذا كان الحائط هو الذي أصاب كله