تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
كان الأسفل في ملكه فلا ضمان عليه والأعلى ضامن لما أصاب الأسفل في هذه الحالات وكذلك إن تعقل فسقط أو نام فتقلب فسقط فهو ضامن لما أصاب الأسفل والحائط المائل والسقف في ذلك سواء وإذا سقط الرجل من حائط في ملكه أو في ملك غيره على رجل في الطريق فقتله فهو ضامن وسقوطه هو عندنا بمنزلة قتله بيده وعليه الكفارة والدية على عاقلته وملكه وغير ملكه في ذلك سواء وكذلك لو تردى من جبل على رجل فقتله وكذلك لو سقط في بئر احتفرها في ملكه وفيها إنسان فقتل ذلك الإنسان كان ضامنا لديته ولو كانت البئر في الطريق كان الضمان على رب البئر لما أصاب الساقط والمسقوط عليه من قبل أن الساقط بمنزلة المدفوع . باب الشهادة في الحائط المائل وإذا أشهد على رجل في حائطه شاهدان فأصاب الحائط ابن أحد الشاهدين أو أباه أو عبدا له أو مكاتبا له أو جدا أو جدة أو زوجة أو ولد ولده من قبل النساء والرجال ولا شاهد على رب الحائط في التقدم إليه في الحائط غير هذين فشهادة الذي يجر إلى نفسه أو إلى أحد ممن ذكرنا باطل لا يجوز وإذا تقدم إلى رجل في حائط له مائل فان شهد عليه رجل وامرأتان فهو ضامن وشهادة النساء في هذا مع الرجال جائزة من قبل أنه مال وليس فيه قصاص وإذا أشهد على الرجل في حائطه عبدان أو صبيان أو كافران ثم أعتق