تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وإذا أشهد على الرجل في حائطه شاهدان أو رجل وامرأتان عند سلطان أو غير سلطان فهو سواء فإن لم يأخذ رب الحائط في عمله ونقضه عند ذلك فهو ضامن لما أصابه بلغنا عن عامر الشعبي أنه كان يمشي ومعه رجل فقال الرجل إن هذا الحائط لمائل وهو لعامر ولا يعلم الرجل أنه لعامر فقال عامر ما أنت بالذي تفارقني حتى أنقضه ثم بعث إلى العملة فنقضه وإذا شهد على الرجل في حائط له مائل فلم ينقضه حتى باع الدار التي فيها ذلك الحائط المائل فقد خرج من الضمان وبرئ منه ولا ضمان على المشتري فان تقدم إلى المشتري وأشهد عليه بعد الشرى فهو ضامن لما أصاب وإذا كانت الدار رهنا فتقدم إلى المرتهن في حائط مائل منها فلا ضمان على المرتهن لأنه لا يملك نقض ذلك الحائط ولا ضمان على رب الدار لأنه لم يتقدم إليه فيه فان تقدم إليه فهو ضامن لما أصاب الحائط من قبل أنه ملك أن يقضي المال ونقض الحائط وإذا تقدم إلى السكان في نقض الحائط فلا ضمان على واحد منهم ولا على رب الدار من قبل أنهم لا يملكون أن ينقضوا ذلك الحائط ولأنه لم يتقدم إلى رب الدار فيه فان تقدم إلى رب الدار فعليه الضمان وإذا تقدم إلى وصي اليتيم في نقض حائطه فما أصاب الحائط فاليتيم له ضامن ولا ضمان على الوصي من قبل أن الوصي يملك أن ينقض الحائط والتقدم إليه كالتقدم إلى اليتيم لو كان كبيرا وكذلك الصبي يتقدم إلى الوالد في نقض حائط له والرجل والمرأة في الحائط سواء وإذا تقدم في الحائط إلى بعض الورثة دون بعض فإنه ينبغي في القياس
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 509 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني