تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
يضمنان ما غرمت العاقلة من ذلك ولا يصدقان على إبطال القضاء فكذلك كل ما قضي به بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك وإذا تقدم إلى اللقيط في حائط له وقد وهي فلم ينقضه حتى سقط على رجل فقتله فان ديته على بيت المال يعقل بيت المال عن اللقيط وميراثه لبيت المال من قبل أنه لا يعرف له عشيرة وكذلك الرجل من أهل الكفر من أهل الذمة أو من أهل الحرب يسلم فان حاله في هذا كحال اللقيط فإن كان والي رجلا وعاقده فان عاقلة ذلك الرجل يعقلون عنه وله أن يتحول عنهم ما لم يعقلوا عنه فإذا تحول عنهم فوالي آخرين فهم بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به وله أن يتحول عنهم ما لم يعقلوا عنه فإذا عقلوا عنه فليس له أن يتحول عنهم وكذلك كل ما أحدث اللقيط في الطريق وأشرع فيه من بناء وإذا وهي الحائط أو مال على دار قوم ولم يمل على الطريق فأشهدوا على صاحبه فإنه ضامن لما أصاب ولما هدم من بيوتهم ولما أفسد من أمتعتهم ولا يضمن العاقلة من ذلك إلا ما كان في الأنفس ودون ذلك إلى الموضحة من ولد آدم ولا يضمن ما سوى ذلك وما كان من غير ذلك فهو على رب الدار في ماله وكذلك العلو إذا وهي فقدم أهل السفل إلى أهل العلو ويشهدون عليهم فيه فهم ضامنون لما أصاب العلو إذا سقط وكذلك الحائط يكون أعلاه لرجل وسفله لآخر فان مال على أهل الطريق فان تقدموا إلى صاحب العلو دون صاحب السفل أو إلى صاحب السفل دون صاحب العلو ثم سقط فأصاب إنسانا فإنما يضمن الذي يقدم إليه النصف من ذلك إذا كان الحائط هو الذي أصاب كله