تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
فان أصاب ما خرج منه من الحائط فالضمان على البائع الأول وإن لم يعلم أي ذلك أصاب فينبغي في القياس أن يبطل ولكنا ندع القياس ونضمنه النصف وإذا أخرج رب الدار الجناح أو الظلة فاستأجر على ذلك إنسانا أشرعه له من العملة فأصاب إنسانا فقتله فلا ضمان على العملة إذا أصاب بعد فراغهم منه وإنما الضمان على رب الدار الذي استأجرهم ندع القياس في هذا ونستحسن للأثر الذي جاء في نحوه عن شريح ولو سقط من عملهم وهم يعملون به كان الضمان عليهم ولم يكن على رب الدار شيء وإذا وضع الرجل ساجة في الطريق أو خشبه ثم باعها من رجل وبرئ إليه منها فتركه المشتري حتى عطب بها عاطب فالضمان على البائع الذي وضعها لأن المشتري لم يحدث وضعها ولم يغيرها عن حالها ولا كفارة في شيء من ذلك على أحد ممن أوجبنا عليه الضمان ما خلا الفعلة الذي سقط من عملهم فان عليهم الكفارة لأنها جناية بأيديهم إذا بلغت الجناية نفسا وإذا كان جميع ما ذكرنا في ملك رجل أو في ملك قوم أشرعوا ذلك في ملك لهم فلا ضمان في شيء من ذلك وإن أشرعه بعضهم دون بعض فعليه الضمان يرفع عنه بحصة ملكه من ذلك