دين ثم مات بدئ بنصف الدية من الميراث فإن كان عليه دين في صحته بدئ بالدين الذي كان في صحته وكان هذا بمنزلة الدين الذي يقر به في مرضه .
باب جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب
وإذا جنى الصبي جناية عمدا أو خطأ فهو سواء عمد الصبي وخطأه سواء وكذلك المعتوه وأرش ذلك على العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم فصاعدا بلغنا ذلك عن علي رضي الله عنه أن رجلا معتوها سعى على رجل بالسيف فضربه فجعله على عاقلته وقال خطأه وعمده سواء
وإذا أمر الصبي الصبي فقتل إنسانا فإنما الدية على عاقلة القاتل وليس على الآمر شيء من قبل أن كلامه لا يجوز على نفسه ولو أن رجلا أمر صبيا فقتل إنسانا كانت دية المقتول على عاقلة الصبي ويرجع بذلك عاقلة الصبي على عاقلة الآمر من قبل أن قول الرجل يجوز وينفذ على نفسه وإذا أعطى الرجل الصبي حديدة أو عصا أو سلاحا يمسكه له ولم يأمره بشيء فعطب الصبي بذلك فان الرجل ضامن لما أصاب الصبي من ذلك على عاقلة الرجل لأنه من فعله وإن قتل الصبي نفسه بذلك أو قتل به رجلا لم يضمن الرجل الذي دفع إليه من ذلك شيئا لأن الصبي أحدث عملا في ذلك ولم يأمره به الرجل وإذا اغتصب الرجل الحر الصبي فذهب به فهو ضامن له إن قتل أو أصابه