تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
حجر أو جرح فان مات ميتة نفسه لم يضمن إنما يضمن إذا أصابته جناية أو أكله سبع أو تردى من حائط أو جبل فإن لم يصبه شيء من ذلك وأصابته حمى أو خراج أو مرض فمات منه فلا شيء عليه في ذلك لأن هذا مرض وذلك جناية وإذا قتل الصبي رجلا قد اغتصبه رجل لم يكن على الذي اغتصبه من ذلك شيء لأنه لم يأمره بذلك وكذلك المعتوه وإذا حمل الرجل الصبي الحر على دابة فقال له أمسكها وليس منه بسبيل فسقط عن الدابة فمات الرجل ضامن لديته على عاقلته وإن كان الصبي مثله يركب أولا يركب فهو سواء وإن سار الصبي فأوطأ إنسانا فقتله وهو يسير على الدابة مستمسك عليها فدية ذلك على عاقلة الصبي من قبل أنه أحدث السير ولم يأمره به الرجل وإذا وقع الصبي من الدابة وهو يسير عليها فمات فهو ضامن لديته على عاقلته من قبل أنه أخذه فحمله فهو ضامن لما أصابه ما لم يمت حتف أنفه وإن كان ممن لا يقدر أن يسير على الدابة لصغره ولا يستمسك عليها فأخذه الرجل فحمله عليها فسارت الدابة فوطئت إنسانا فمات فلا ضمان على عاقلة الصبي من قبل أن مثله لا يركب الدابة ولا يصرفها ولا ضمان على الرجل من قبل أنه ليس بقائد ولا سائق وإذا حمل الرجل معه الصبي على الدابة ومثله لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت الدابة إنسانا فهو على الرجل وإن مات وهلك الإنسان
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 494 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني