تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
ذلك وإن رجع أحدهما في اليد كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين الثلثان من ذلك في سنة والثلث الباقي في السنة الأخرى وإذا شهد شاهدان على دم على رجلين فقتلا بشهادتهما ثم رجع أحدهما عن الشهادة في أحد الرجلين فإنه يضمن نصف دية الرجل في ثلاث سنين ولا يضمن من دية الآخر شيئا لأنه لم يرجع عن شهادته فيه ولو رجعا عن شهادتهما فيهما جميعا ضمن كل واحد منهما نصف دية كل واحد منهما ولو لم يرجعا وادعى عليه أولياء المقتص منه أنه قد رجع وسألوا القاضي أن يستحلفه فإنه ليس عليه أن يستحلفه ألا ترى إنه لو أتى بشهود عليه بالرجوع لم أقبل ذلك منه فكيف أستحلفه ولست أقبل عليه البينة ولو شهد شاهدان على دم ثم رجعا عن شهادتهما فضمنا الدية وعلى الميت دين فان الدية في دين الميت هم أحق بها من الورثة ولو شهد شاهدان على دم ولهما على الميت دين أجزت شهادتهما فان رجعا بعد ذلك عن شهادتهما فهما ضامنان للدية ويقبضان دينهما من الثلث الأول فإن كان على الميت دين سوى ذلك حاصهم فيه وإذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته عند القاضي ثم مات فنصف الدية في ماله حال ليس له أجل من قبل أني لا أستطيع قسمة الميراث ولا أقسمه وعليه دين ألا ترى أنه لو كان دين تحاصوا فان رجع في مرضه وليس عليه