وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمدا فان عليهم فيه القصاص وكل قطع في يد عمدا من مفصل أو إصبع فان فيه القصاص في مثل ذلك الموضع ولا يقطع اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع ولا يقطع إصبع من يد بإصبع من رجل ولا يقتص من عظم ما خلا السن بلغنا ذلك عن إبراهيم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 439
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٣٩