Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 425

Contributors:

P.425
وإذا شهد رجل على رجل بالقتل عمدا فإنه لا تجوز شهادة رجل وأحد فان شهد عليه اثنان بالعمد حبس حتى يسئل عنهما فان زكيا قضي عليه بالقود ولو شهد عليه رجل واحد عدل قد عرفه القاضي فان القاضي يحبسه أياما فان جاء شاهد آخر وإلا خلى سبيله والعمد في ذلك والخطأ سواء وكذلك شبه العمد وإذا ادعى ولي القتيل بينة حاضرة بالمصر والقتل خطأ أخذ له من المدعي عليه كفيلا إلى ثلاثة أيام فان أحضر وإلا أبرأ الكفيل وإن أقر أن بينته غيب لم يؤخذ له كفيل فان شهد شاهدان على القتل عمدا لم يؤخذ كفيل في القتل بعد الشهود ولكنه يحبس فان زكى الشاهدان بالقتل عمدا قتل وإن كان خطأ شبه العمد قضي على عاقلته بالدية ويحبس القاتل بتعزير وعقوبة حتى يحدث توبة ويحدث خيرا وكذلك الجراحات فيما دون النفس بمنزلة جميع ما ذكرنا .