Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 423

Contributors:

P.423
إذا أقر أنه قتله خطأ وادعى أولياؤه أنه قتله عمدا فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين وكل دية وجبت من غير صلح فهي في ثلاث سنين وإذا قتل النائم إنسانا فسقط عليه أو كان بيده شيء فضربه وهو نائم فهذا خطأ وعلى عاقلته الدية .

باب الشهادات في الديات

وإذا شهد شاهد واحد على رجل بقتل خطأ وشهد آخر على إقرار القاتل بخطأ فشهادتهما باطل لا يجوز لأنهما قد اختلفا ألا ترى أن أحدهما قد شهد على قول والآخر على عمل وإذا شهدا على القتل واختلفا في اليوم الذي أصابه فيه فقال هذا في يوم كذا وقال الآخر في يوم آخر فشهادتهما باطل وكذلك لو اتفقا في يوم واحد واختلفا في المكان أو في البلدان فان ذلك كله باطل وكذلك لو اتفقا في المكان أو البلد واختلفا في الذي كان به القتل فقال أحدهما قتله بحجر وقال الآخر قتله بسوط أو قال قتله بعصا وقال الآخر قتله بيده أو قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر قتله خطأ أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر لا أحفظ الذي كان به القتل فان ذلك باطل لا يجوز فيه شهادتهما وإذا قالا جميعا لا ندري بما قتله فهو مثل الأول في القياس وينبغي أن يكون باطلا ولكني استحسنت في هذا أن أجيزه وأجعل عليه الدية في ماله ولا يجوز شهادة الأعمى في القتل خطأ كان أو عمدا على إقرار ولا