Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 422

Contributors:

P.422
أجزت ذلك وجعلتها في ثلاث سنين أثلاثا ولو كان من أهل الإبل فقضي عليه بالإبل فصالحه من ذلك على شيء من العروض أو الحيوان بعينه بعد أن لا يكون مما فرض فيه الدية كان ذلك جائزا وإن كان أكثر من الدية أضعافا وكان له أن يأخذه بذلك ليس فيه أجل لأنه صالحه على شيء بعينه وكذلك لو كان من أهل الورق أو من أهل الذهب إذا صالحه على شيء من الحيوان أو العروض يدا بيد كثيرا كان أو قليلا فهو جائز وإن ضرب لشيء من ذلك أجلا فلا خير فيه من قبل أنه اشتراه بالدية وهي دين فلا يصلح أن يشتري دينا بدين وإذا أقر الرجل أنه قتل قتيلا خطأ فادعى أولياء القتيل العمد فلهم الدية خاصة في ماله لأنه أقر لهم به وهو بمنزلة قتيل وجد في قبيلة فادعى الأولياء العمد عليهم فلا يصدقون في العمد ولا يبطل حقهم ما ادعوا من العمد فكذلك الأول وإذا أقر بعمد وادعوا الخطأ فلا شيء لهم لأنهم ادعوا المال وإنما أقر لهم بالقصاص وكذلك إذا قال قطعت يد فلان عمدا وادعى فلان الخطأ فلا شيء له ولو أقر بالخطأ وادعى فلان العمد كانت عليه دية اليد في ماله وكذلك كل جراحة فيما دون النفس أقر بها الجاني أنها خطأ وادعى صاحبها العمد فعلى الجاني الأرش في ماله وكل جراحة دون النفس أقر بها الجاني عمدا وادعى لا صاحبها الخطأ فليس عليه شيء وإذا كان المدعي ادعى المال فلا شيء له وإن كان يدعي القصاص فله الأرش وإذا أقر الرجل بقتل رجل خطأ فالدية في ماله في ثلاث سنين وكذلك