Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 428

Contributors:

P.428
كان عليهم القسامة والدية بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي بذلك في قريتين فان نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا وإذا وجد قتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم والكافر فان القسامة على أهل القرية على المسلم والكافر يكرر عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا فإن لم يكن فيها خمسون رجلا تكرر عليهم الأيمان ثم يغرم عليهم الدية فما أصاب المسلمين من ذلك فعلى عواقلهم وما أصاب أهل الذمة فان كانت لهم معاقل فعليهم وإلا ففي أموالهم وإذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة من الكوفة وفيها سكان وفيها من قد اشترى من دورهم فإنما القسامة والدية على أهل الخطة وليس على السكان ولا على