Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 427

Contributors:

P.427
وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين فإن لم يكمل العدد خمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكمل خمسين يمينا ولأولياء القتيل أن يختاروا في القسامة صالحي العشيرة الذين وجد بين أظهرهم فيحلفونهم ولو اختاروا منهم أعمى أو محدودا في قذف كان ذلك لهم لأنها ليست بشهادة وإنما يعقل الدم وكل ما يلزم العاقلة فعلى المقاتلة من أهل الديوان ولا يلزم النساء ولا الذرية من ذلك شيء ولا من ليس له ديوان ولا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة فإن لم يسع ديوان أولئك القوم لتلك الدية ضم إليها أقرب القبائل إليهم في النسب حتى لا يقع على الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة والقاتل والذي حلف على القسامة والذي لم يقتل ولم يشهد في ذلك كلهم سواء الدية عليهم سواء على أهل الديوان وإذا وجد القتيل بين قريتين أو سكتين فإنه يقاس فإلى أيهما كان أقرب