تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وإذا أصاب الرجل ابنه خطأ أو عمدا فلا قصاص عليه فإن كان عمدا ففي ماله الدية في ثلاث سنين وإن كان خطأ فعلى العاقلة وعلى القاتل الكفارة في الخطأ وكذلك ما أصاب منه دون النفس فان عليه فيه الأرش بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي في رجل قتل ابنه عمدا بالدية في ماله وإذا اشترك في قتل الرجل رجلان أحدهما بعضا والآخر بحديدة فليس فيها قصاص وفيه الأرش على صاحب العصا نصف الدية على عاقلته وعلى صاحب السيف نصف الدية في ماله وكذلك بلغنا عن إبراهيم وكل دية خطأ وجبت بغير صلح ففي ثلاث سنين ولو كان القتل بعضا أو بحجر أو يد أو سوط أو شبه ذلك مما ليس بسلاح فقامت به بينة كان ذلك على