تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
كله الأرش فإن كان خطأ فعلى العاقلة أرش الموضحة ودية العين والسمع وإن كان عمدا فذلك كله في ماله ولا يستطاع على علم ذهاب السمع إلا أن يتغفل فينادي فأما البصر فإنه ينظر إليه أهل العلم بذلك بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي بأربع ديات في رجل واحد وهو حي وإذا قطع الرجل إصبع الرجل فشلت أخرى إلى جنبها أو قطع يده اليمنى فشلت يده اليسرى فإنه لا قصاص في هذا كله وفيه الأرش في مال الفاعل من قبل ما حدث فيه من الشلل فقد صار شيئا واحدا بعضه شلل وبعضه قطع ولا يقتص فيه وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد إن القطع مفارق للشلل بائن منه فالقطع بالقطع وأجعل في الشلل الأرش في مال الفاعل وإذا شج الرجل رجلا موضحة فصارت منقلة أو كسر بعض سنه فاسود ما بقي أو قطع الكف فشل الساعد أو قطع إصبعيه فشلت الكف أو قطع إصبعا من مفصل فشل ما بقي من الأصابع فليس في شيء من هذا قصاص لأن هذا شيء واحد وفيه الأرش من مال الجاني