تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
عاقلة الجاني في ثلاث سنين فان أقر فالدية في ماله في ثلاث سنين وإذا أقر بقتل خطأ ولم يقم بينة على ذلك فالدية في ماله خاصة في ثلاث سنين وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أبوه فقتلاه بسلاح فالدية عليهما نصفين في أموالهما في ثلاث سنين فإن كان مكان الأب رجل معتوه أو صبي فهو كذلك أيضا غير أن ما أصاب الصبي والمعتوه فهو على عاقلتهما عمدهما وخطأهما سواء وإذا اشترك أربعة رهط أو عشر رهط في قتل رجل خطأ فالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين في كل سنة ثلث وإذا اسودت السن أو ابيضت العين حتى لا يبصر بها أو شلت اليد حتى لا ينتفع بها والرجل حتى لا ينتفع بها فان عقل ذلك على الجاني في ماله إن كان عمدا وإن كان خطأ فعلى العاقلة وكل جناية عمد فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص من القطع من غير مفصل والكسر وما ذكرنا مما قبل هذا من المنقلة والآمة والجائفة وأشباه ذلك فالدية في مال الجاني وإذا ضرب الرجل سن الرجل فتحركت فإنه ينتظر بها حولا فان اسودت أو سقطت أو احمرت أو اخضرت ففيها أرشها كاملا بلغنا نحو من ذلك عن إبراهيم النخعي قال الضارب إنما اسودت من ضربة حدثت فيها بعد ضربته أو سقطت من ضربة بعد ضربته وكذبه المضروب فالقول في ذلك قول