تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية الحر المسلم ودية نسائهم كدية المرأة الحرة المسلمة وكذلك جراحاتهم فيما دون النفس يعقلها العاقلة إذا أصابها مسلم خطأ كما يعقل جراحة الحر المسلم وإذا أصاب أهل الذمة بعضهم بعضا بخطأ ففي ذلك الأرش عليهم كما يكون على الحر المسلم إذا أصاب المسلم فان كانت لهم معاقل يتعاقلون ففي معاقلهم فإن لم يكن لهم عواقل ففي مال الجاني وجراحة الصبي إذا أصاب صبيا أو كبيرا خطأ أو تعمد ذلك بسلاح أو غيره فهو على العاقلة وكذلك المعتوه المجنون الذي يفيق وكذلك المجنون إذا أصاب في حال جنونه عمدا أو خطأ فذلك كله سواء تعقله العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم فصاعدا فإن كان أقل من خمسمائة فهو في مال الصبي دين عليه وكذلك المجنون والمعتوه