Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 370

Contributors:

P.370
قلت أرأيت إن أدى جميع المكاتبة إلى المولى وللمقتول ولد أحرار هل يعتقان جميعا قال نعم قلت فما حال ما أدى قال ينظر إلى قيمة المقتول وإلى نصف المكاتبة فان كانتا سواء فهو قصاص بما عليه قلت ولم قال لأن المكاتب الحي حين أدى جميع المكاتبة فإنه يرجع على المقتول بنصف ما أدى لأنه أدى عنه وقد لزمه قيمة المقتول فصارت قصاصا قلت أرأيت إن كانت قيمته أكثر من نصف المكاتبة ما القول في ذلك قال يكون نصف المكاتبة التي أداها عليه من نصف القيمة قصاصا ويكون الفضل لورثة المقتول فإن لم يكن له ورثة سوى المولى كان ذلك للمولى قلت أرأيت رجلا كاتب أمتين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أدتا عتقتا وإن عجزتا ردتا في الرق ثم ولدت إحداهما ولدا ثم جنى الولد جناية على الآخرى قطع يدها أو فقأ عينها ما القول في ذلك قال ينظر إلى قيمة الولد وغلى الجناية فيقضي على الولد بالأقل من ذلك يسعى فيه قلت أرأيت إذا جنى الولد جناية على الآخرى فقطع يدها ثم إن أم الولد أدت جميع المكاتبة فعتقتا جميعا ما حال الجناية قال ينظر إلى الجناية وغلى قيمة الولد يوم جنى فيكون على الولد الأقل من ذلك دينا عليه يسعى فيه وترجع التي أدت عليها بحصتها من المكاتبة قلت أرأيت إذا جنى الولد جناية على الآخرى فقضي عليه بالأقل من الجناية ومن قيمته ثم أدتا فعتقتا هل يلزم الولد ما كان قضي به عليه قال نعم قلت ولا يكون على الأم شيء من ذلك قال لا