Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 368

Contributors:

P.368
قلت أرأيت إذا كاتب الرجل نصف عبد له فجنى جناية فلم يقض بها عليه حتى كاتب السيد النصف الباقي ثم إنه جنى جناية أخرى ثم إنه عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال السيد بالخيار إن شاء دفع العبد إليهم وإن شاء فداه قلت ولم قال لأن العبد قد عجز قبل أن يقضي عليه بشيء فكأن الجنايتين كانتا بعد العجز قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية قبل أن يجني الثانية ولم يقض عليه بالثانية ثم عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يكون للمقضي له نصف ما كان قضي به على السيد ونصفه دين في نصف العبد ويخير السيد فان شاء دفع العبد إلى الثاني وإن شاء فداه فان دفعه إليه تبعه الأول بنصف ما كان قضي به عليه في نصفه فان أدى عنه المدفوع إليه وإلا بيع نصفه في ذلك قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبده فجنى جناية ثم كاتب السيد الباقي بعد ذلك فجني جناية أخرى ثم عجز عن المكاتبة الأولى هل يرد ذلك النصف الأول في الرق ويكون النصف الباقي على المكاتبة قال نعم قلت فما حال الجناية قال ينظر إلى الجنايتين وإلى قيمة العبد فيقضي على المولى بالأقل من قيمته ومن جميع جناية الأول ونصف جناية الآخر فيكون نصف جناية الأول في نصف قيمة العبد على المولى خاصة ونصف جناية الأول ونصف جناية الآخر في نصف قيمة العبد فيقتسمانه على قدر جنايتهما وعلى المكاتب لصاحب الجناية الأخرى الأقل من النصف نصف جنايته ومن نصف قيمته قلت ولم قال لأنه لم يقض عليه بشيء من الجنايتين حتى عجز فكأنه جناهما في الحال التي خوصم فيها قلت وكذلك إن عجز عن المكاتبة الثانية ولم يعجز عن الأولى قال نعم إلا أن المولى لا يغرم هاهنا إلا الأقل من نصف