Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 367

Contributors:

P.367
وكذلك إن كان قضي على الأم قال نعم قلت أرأيت إن جنى الولد بعد ذلك جناية ثم إنه عجز فرد في الرق وقد كان قضي عليه بجناية أمه قال يصير ما كان قضي عليه من جناية أمه دينا في نصفه ويخير المولى فان شاء فداه وإن شاء دفعه إلى صاحب جنايته ولا يبيع المقضي له بنصفه نصف القيمة لأن الدين دين أمه فإذا دفع بجناية نفسه فهو أحق من دين أمه ألا ترى أن دينه أحق من دين أمه فكذلك جنايته أحق من دين أمه قلت أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبد له ثم إن العبد جنى جناية فأعتق السيد العبد ما القول في ذلك قال ينظر إلى الجناية وإلى قيمة العبد فيكون نصف الأقل من ذلك على المولى ونصفه على العبد يسعى فيه لأنه قد كان لزمه ذلك قبل أن يعتقه قلت أرأيت إذا كاتب الرجل نصف عبده فجنى جناية ثم كاتب النصف الباقي بعد ذلك فجنى جناية أخرى ما القول في ذلك ولم يكن قضي للأول بشيء قال ينظر إلى الجناية الأولى وإلى قيمة العبد فيكون نصف الأقل من ذلك على السيد وينظر إلى نصف جناية الأول وجناية الآخر وإلى قيمة العبد فيقضي عليه بالأقل من ذلك فيكون ذلك بينهما على نصف جناية الآخر في نصف القيمة خاصة والنصف الباقي على قدر جنايتهما بينهما قلت ولم قال لأن المجني عليه الأول قد كان وجب له نصف ذلك على المولى ونصفه على المكاتب فما كان على المولى فهو دين عليه ونصف الجناية في نصفه فيقسم نصف قيمته على نصف الجناية الأولى وعلى نصف الجناية الآخرة فتصير بينهما على ذلك