قلت أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها ولدا ثم أقرت الأم بأن الولد قد جنى جناية والولد يجحد ذلك ثم إن الولد قتل خطأ لمن تكون قيمته قال للأم قلت فهل يكون للمقر له شيء من أرش الجناية في تلك القيمة التي أقرت بها الأم قال نعم يقضي عليها في ذلك بالأقل من الجناية ومن القيمة قلت ولم قال لأن القيمة قد صارت مالا لها وقد أقرت بالجناية فكأنها أقرت بدين على الولد ألا ترى أنها لو كانت أقرت بدين كان في هذه القيمة فكذلك الجناية قلت أرأيت إن كانت قد عجزت فردت في الرق بعد ما قتل الولد هل تكون تلك القيمة للذي أقرت له الأم بالجناية قال لا قلت ولم قال لأن ذلك قد صار مالا للمولى وقد بطل إقرارها حيث عجزت قلت وكذلك لو كانت أقرت على الابن بدين قال نعم قلت أرأيت لو كان قد قضي عليها بتلك القيمة قبل أن تعجز ودفع ذلك إلى المقضي له ثم إنها عجزت بعد ذلك هل يرجع المولى في تلك القيمة فيأخذها من المقر له قال لا
قلت أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها وإذا ثم إنها أقرت بدين على الولد ثم إنها عجزت فردت في الرق أما يلزم الولد ذلك الدين في عنقه قال
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 348
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٤٨