بيع قلت ولم قال لأنه إذا قضي عليه بالجناية فقد صار ذلك دينا وإن لم يقض عليه فهي جناية على حالها في عتقه يدفع بها أو يفدي قلت أرأيت مكاتبا حفر بئرا في طريق فوقع فيها إنسان فمات ما القول في ذلك قال يقضي عليه بقيمته يسعى فيها قلت وكذلك إذا وضع حجرا في طريق فعثر به إنسان فمات قال نعم قلت وكذلك إن صب ماء في الطريق فزلق به إنسان فمات قال نعم قلت وكذلك إذا شرع كنيفا أو ميزابا أو حجرا من داره فأصاب إنسانا فقتله قال نعم
قلت وكذلك إن كان سائقا أو قائدا فأوطأ إنسانا فقتله قال نعم يكون جميع ذلك جناية في عنقه فيقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت أرأيت مكاتبا احتفر بئرا في طريق ثم أدى المكاتبة فعتق ثم سقط في البئر إنسان حر فمات ما القول في ذلك قال يقضي عليه بقيمته يوم احتفر البئر قلت أرأيت إن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قال يقضي عليه بعشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم قلت أرأيت إن وقع فيها عبد فمات أو حر فانكسرت يده أو جرحته جراحة ما القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من قيمته ومن قيمة العبد الواقع في البئر ومن أرش الجناية قلت وبأي القيمتين يقضي على المكاتب بقيمته يوم وقع فيها أو بقيمته يوم احتفر البئر قال ينظر إلى قيمته يوم احتفر البئر وإلى الجناية فيقضي عليه بالأقل من
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 351
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٥١