Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 340

Contributors:

P.340
ذلك شيء قال لا قلت أرأيت إن كان قد قضي على الابن بالجناية ثم إن الأم عجزت فردت في الرق وعليها دين كثير ما القول في ذلك قال تباع الأم في دينها ويباع الولد فيما كان قضي به عليه من ذلك قلت أرأيت إن لم يبق شيء من ثمن الأم عن دينها هل يشرك غرماء الأم ببقية دينهم غرماء الولد في ثمنه قال لا قلت ولم قال لأن دين الابن أحق أن يقضي من ثمنه من دين الأم قلت أرأيت إن فضل من ثمنه شيء عن دينه هل يكون في بقية دين الأم قال نعم قلت ولم قال لأن الولد بمنزلة الأم ألا ترى أنه لو لم يكن على الولد دين بيع في دين أمه فكذلك إذا فضل من ثمنه شيء عن دينه قلت أرأيت رجلا قتل ولد مكاتبة له ما القول في ذلك قال قيمته للأم قلت ولم قال لأنه منها ألا ترى أنه لو قتله غير المولى كان عليه قيمته لها فكذلك المولى قلت أرأيت مكاتبة ولدت ولدا في مكاتبتها فجنى الولد جناية فقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية ثم إن الأم ضمنت ذلك عن ولدها لصاحب الجناية هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء وإنما هي على الولد قلت أرأيت إن أدت الأم فعتقت هل يجوز ذلك الضمان قال نعم قلت فان عجزت فردت في الرق قال لا يجوز ويكون ما كان من ذلك على الولد ولا يكون على الأم من ذلك الضمان شيء والضمان باطل قلت وكذلك لو كان على الولد دين فضمنته الأم قال نعم قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن على الولد ما كان من ذلك فهو عليه وليس بمنزلة المملوك لها ألا ترى أنها إذا أدت فعتقت كان ذلك الدين على الولد دونها وإن عجزت فردت في الرق كان ذلك