تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ذلك قال يقضي له عليه بثلث قيمته يسعى فيه قلت ولم قال لأن المكاتب قد قتل وفقأ عينا فتصير قيمته بينهم على ثلاثة أسهم فيصير لولي المقتول ثلثا قيمته وللمفقوءة عينه ثلث قيمته ألا ترى أنهما لو خاصما المكاتب جميعا قضي لهما بقيمته جميعا عليه فيسعى فيها فيصير ثلثاها لولي المقتول وثلثها للمفقوءة عينه فكذلك إذا خاصم أحدهما قلت أرأيت إن عجز بعد ما قضي للمفقوءة عينه بثلث قيمته ما القول في ذلك قال يصير دية المقتول في ثلثي رقبة العبد فيخير المولى فان شاء فدى ذلك بجميع الجناية بالدية وإن شاء دفعه ويباع الثلث الباقي في دين المقضي له أو يؤدي عنه مولاه قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية بعد ما قضي بفقئ العين وهو مكاتب ثم عجز بعد ذلك ما القول فيه قال أما المقضي له فله ثلث قيمة العبد دينا في ثلث العبد ويصير لولي المجني عليه الثلث ثلث دية المقتول في ثلث العبد الذي فيه هذا الدين ويصير الثلثان من هذه الدية ودية الأول في هذين الثلثين الباقيين أيضا فيخير المولى مولى العبد فان شاء دفع العبد إليهما وإن شاء فداه بجميع الجنايتين فان فداه بيع ثلث العبد في دين المقضي له أو يؤدي عنه مولاه وإن دفعه كان ثلث العبد لولي المجني عليه الثالث خاصة ويصير حق المقضي له في ذلك الثلث إما أن يؤديه إليه وإما أن