تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
يباع في دينه ويصير الثلثان بينهما يضرب فيه ولي المجني عليه الآخر بثلثي الدية والذي لم يقض له بجميع الدية قلت ولم قال لأنه قد أخذ ثلث العبد بثلث الدية وإنما كان حق الأول الذي لم يقض له في ثلثي العبد لأن رقبته قد كانت وجبت له وللمفقوءة عينه فكان حقه في ثلثي رقبة العبد قلت أرأيت مكاتبة جنت جناية فقتلت رجلا خطأ ثم فقأت عين آخر بعد ذلك ثم ولدت ولدا ثم إن المفقوءة عينه خاصم المكاتبة فقضي له بثلث قيمتها هل يقضي له في الولد بشيء قال لا قلت أرأيت إن عجزت المكاتبة بعد ذلك ثم جاء ولي المقتول يخاصم وقد ردت في الرق ما القول في ذلك قال تكون دية المقتول في ثلثي رقبة الأم فان شاء المولى فدى ذلك بجميع الدية وإن شاء دفعه فان فداه بيع ثلث المكاتبة في دين المقضي له أو يؤدي عنها مولاها وكذلك إن دفع الثلثين قلت أرأيت إن بيع ثلث المكاتبة فلم يف بما كان قضي للمقضي عليه هل له في الولد شيء والولد حي قال نعم يباع ثلث الولد فيما بقي من حقه أو يؤدي ذلك المولى قلت ولم قال لأن حقه دين في ثلث رقبة الأم فولدها منها ألا ترى لو أن مكاتبة عجزت وعليها دين وقد كانت ولدت ولدا في مكاتبتها فبيعت في الدين فلم يف ثمنها بالدين بيع معها ولدها فيما بقي من الدين وكذلك الباب الأول يكون ذلك في ثلث رقبة الأم والولد إذا لم يف قلت أرأيت إن كان إنما قضي لولي المقتول على المكاتبة فقضي عليها