Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 328

Contributors:

P.328
وكذلك إن استسعى وإن هو أعتقه ضمن لأصحاب الجناية نصف القيمة قلت ولم لا يضمن جميع نصف الجناية وهو يعلم وقد أعتقه قال من قبل أنه لم يفسد عليهم شيئا وإنما أفسد عليهم الأول قلت أرأيت الذي لم يكاتب هل يرجع بنصف ما أخذ الذي كاتب من المكاتبة قال نعم قلت فهل يكون لأصحاب الجناية شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة الغلة فليس لأصحاب الجناية منه شيء ألا ترى لو أن عبدا جنى جناية فاستغله سيده لم يكن لأصحاب الجناية في الغلة شيء فكذلك الباب الأول قلت أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه معه وهما يعلمان بالجناية أهو بهذه المنزلة أيضا قال نعم قلت أرأيت إن كاتب كل واحد منهما نصيبه بإذن شريكه معه وهما يعلمان بالجناية هل يكون هذا اختيار منهما جميعا للجناية قال نعم قلت ولم قال لأنهما قد حالا بين أصحاب الجناية وبين قبض العبد فكذلك كان هذا منهما اختيار قلت أرأيت رجلا كاتب عبده وقد جنى جناية ثم إن العبد جنى جناية أخرى وهو مكاتب وقد كاتبه المولى وهو لا يعلم بالجناية الأولى فقضي عليه بالجناية الثانية ثم عجز العبد ثم جاء أصحاب الجناية الأولى يخاصمون ما القول في ذلك قال المولى بالخيار فان شاء دفعه إليهم وإن شاء فداه فان دفعه