Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 323

Contributors:

P.323
المال حتى يدفعه إلى غرماء المكاتب لأنه كان دينا للمكاتب على مولاه حين عجز فغرماؤه أحق بها من مولاه أو لا ترى أن المكاتب لو كان عليه دين ألف درهم ثم استهلك له مولاه ألف درهم ومكاتبته إلى أجل ثم استبان أن المكاتبة ألف درهم ثم مات ولم يترك غير الدين الذي على مولاه أن الغرماء يتبعون المولى جميعا الأولون والآخرون بالألف التي عليه فيقتسمونها ولو كان الدين يبطل في الباب الأول عن المولى لم يكن الدين الذي على المولى في هذا الباب للغرماء الأولين قلت أرأيت لو أن المكاتب جنى على الأجنبي فقضي عليه بقيمته ثم جنى عليه مولاه جناية بعد ذلك فقضي عليه بذلك ثم إن المكاتب عجز ما القول فيه قال يباع العبد في دين الأجنبي فان وفي وإلا نظر إلى ما نقص من قيمة العبد يوم جنى المكاتب فيضمن المولى ما نقص من القيمة للأجنبي من أرش الجناية التي جناها على المكاتب فإن كان ما نقص أكثر أو أقل ضمن الأقل من ذلك وهذا والباب الأول سواء قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن الأجنبي قد وجب له قيمة المكاتب يوم جنى عليه فنقصت بعد ذلك من جناية السيد فهو عليه ألا ترى لو أن عبدا جنى جناية على رجل ثم جنى المولى على العبد جناية وهو لا يعلم بجنايته فاختار دفع العبد ضمن ما جنى عليه فكذلك الباب الأول قلت ولم لا تضمنه قيمته يوم جنى عليه السيد قال لأن القيمة