Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 326

Contributors:

P.326
بيعه فكذلك إذا كاتبه قلت أرأيت إن كاتبه بعد ما قضي به لأصحاب الجناية قبل أن يقبضوه قال مكاتبته باطل قلت ولم قال لأنه كاتب ما لا يملك ألا ترى أنه لو أعتقه لم يجز عتقه ولو باعه لم يجز بيعه قلت أرأيت عبدا جنى جناية فكاتبه السيد وهو لا يعلم بالجناية ثم إن العبد عجز فرد في الرق قبل أن يجيء أصحاب الجناية ما القول في ذلك قال يخير المولى فان شاء دفعه وإن شاء فداه قلت ولا يلزمه القيمة ويصير العبد عبده قال لا قلت ولم وقد أخذت المكاتبة ولو جاء أصحاب الجناية والمكاتب لم يعجز قضيت على المولى بالقيمة قال لأن العبد عجز قبل أن يجيء أصحاب الجناية فكانت الجناية في عنقه كأنه لم يكاتب قلت إن علم السيد بالجناية بعد ما كاتبه أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت ولم قال لأن علمه بعد ذلك ليس بشيء ألا ترى أنه لا يقدر أن يرده بعد ذلك في الرق حتى يعجز قلت أرأيت إن مات المكاتب بعد ما عجز هل يضمن السيد لأصحاب الجناية شيئا قال لا قلت ولم قال لأن الجناية كانت في عنقه وقد بطلت حيث مات قلت أرأيت المكاتب إن مات قبل أن يعجز ولم يدع شيئا أهو بهذه المنزلة قال نعم