Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 321

Contributors:

P.321

باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه

قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية على مولاه ما القول في ذلك قال جنايته على مولاه وعلى غيره سواء ينظر إلى جنايته على مولاه وإلى قيمته يوم جنى فيقضي عليه بالأقل من ذلك قلت أرأيت إذا قضي عليه بما ذكرت ثم جنى جناية أخرى ما القول فيه قال يقضي عليه بها أيضا ويسعى في الجنايتين جميعا فتكونان عليه جميعا قلت أرأيت إن لم يقض بجنايته على مولاه حتى جنى جناية أخرى ما القول في ذلك قال ينظر إلى قيمته وإلى الجنايتين جميعا فيقضي عليه بالأقل ذلك فان كانت قيمته أقل من الجنايتين جميعا فقضي عليه بالقيمة فيكون ذلك للمولى وللآخر على قدر جنايتهما يسعى في ذلك لهما قلت أرأيت إذا قضى عليه بذلك ثم عجز بعد ذلك ما القول فيه قال تبطل جناية المولى ويكون نصف جميع قيمة العبد للأجنبي بحصته إلا أن تكون جنايته أقل من ذلك فيباع له نصف العبد بذلك أو يؤدي عنه المولى ذلك قلت فلم جعلت نصف جميع قيمة العبد للأجنبي وإنما كنت قضبت عليه بنصف القيمة قبل العجز قال لأني قضيت عليه بجميع الجناية دينا في عنقه فصار ذلك دينا في نصف قيمته فلما عجز كان جميع ما قضي به عليه دينا في عنقه فبطل نصفه بنصف المولى قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية على مولاه وجنى جناية أخرى على أجنبي فقضي عليه بالجنايتين جميعا ثم إن المكاتب مات وترك ولدا ولد له في المكاتبة ما القول في ذلك قال يسعى فيما كان على المكاتب من ذلك ويسعى في
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 321 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني