Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 320

Contributors:

P.320
بها أيضا قلت أرأيت إذا عجز الولد فرد في الرق ولم يكن قضي على أمه بالسعاية ولا عليه ما القول في ذلك قال تبطل جناية الأم ويخير السيد فان شاء دفعه بجنايته وإن شاء فداه قلت ولم أبطلت جناية الأم قال لأن الابن حيث عجز فقد ماتت الأم عاجزة فقط بطلت جنايتها وصارت جناية الولد في رقبته قلت أرأيت إن كان قضي على الأم بالجناية وعلى الابن جميعا ثم عجز الولد ما القول فيه قال يباع الولد في جنايته إن لم يود عنه مولاه فان فضل شيء من الثمن كان في جناية أمه وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم قلت وكذلك إن كان قضي على الولد بالجنايتين جميعا قال نعم قلت ولم قال لأنه حيث قضي على الأم والولد بالجناية فقد صار ذلك دينا عليهما يباع الولد في دينه فيبدأ بدينه قبل دين أمه قلت أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها ثم جنت جناية فقضي عليها بالجناية ثم إنها عجزت فردت في الرق ما القول في ذلك قال إن أدى المولى ما كان قضي عليها به في الجناية وإلا بيعت في الجناية لأنه قد صار دينا في رقبتها فإن كان في ثمنها وفاء لذلك وإلا بيع ولدها حتى يوفي ما كان في عنقها من ذلك فان فضل شيء من ثمن الولد كان للمولى قلت ولم يباع الولد في ذلك قال لأن ذلك قد صار دينا على الأم وولدها منها قلت أرأيت إن كان على الولد دين حيث عجزت الأم فردت في الرق ما القول في ذلك قال تباع الأم في دينها ويباع الابن في دين نفسه فان فضل شيء من تمن الولد كان في دين الأم إن لم يكن في ثمنها وفاء .
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 320 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني