Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 322

Contributors:

P.322
المكاتبة قلت ولم يسعى في حصة المولى من ذلك قال لأن ذلك دين على المكاتب فولده بمنزلة قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية على مولاه فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى على أجنبي فقضي عليه بها أيضا ثم إن المكاتب عجز ما القول في ذلك قال تبطل جناية المولى ويكون حق الأجنبي في عنقه يباع فيه كله أو يؤدي مولاه عنه قلت أرأيت رجلا جنى على مكاتبه جناية فقطع يده فقضي عليه بذلك والمكاتبة إلى أجل ثم إن المكاتب جنى على رجل جناية فقضي عليه بها ثم إنه عجز ما القول في ذلك قال تبطل جناية المولى على المكاتب ويباع المكاتب في جناية الأجنبي أو يؤدي مولاه عنه قلت أرأيت إن بيع في ذلك فلم يف ثمنه أقطع هل يكون على المولى شيء قال نعم قلت ولم وقد قطع يد المكاتب قبل جنايته على الأجنبي قال لأن أرش اليد كان دينا على المولى قبل أن يعجز المكاتب فلما جنى وهو مكاتب وقضي بالجناية عليه كان ذلك دينا له على مولاه فلحقه الدين وأرش اليد على المولى لم تبطل عنه فلما عجز كان ما لحقه من دين في ماله من مال ألا ترى لو أن مكاتبا استهلك له مولاه ألف درهم ومكاتبته إلى أجل كان الألف دينا على مولاه فان استدان المكاتب بعد ذلك دينا في بيع أو شري ثم عجز أو مات اتبع المولى بذلك