Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 306

Contributors:

P.306
بعد ما أعتقه المولى كيف تكون القيمة بينهم قال تقسم القيمة بينهم على جميع أرش جناياتهم فيكون لكل إنسان بقدر حصته من ذلك فما أصاب كل إنسان بحصته من تلك القيمة كان دينا على المكاتب يؤديه إليه قلت لو أدى إلى بعضهم هل يشركه الآخرون قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة مكاتب عتق وعليه دين لقوم شتى فإذا أدى إلى بعضهم شيئا سلم دون الآخرين فكذلك الجناية لأنها قد صارت دينا عليه حيث قضي عليه بها قلت وكذلك لو كان قضي عليه وهو مكاتب قال نعم قلت وكذلك إذا قضي عليه وهو مكاتب فلم يعتق ولكنه على مكاتبته بعد قال نعم هذا كله سواء وهو بمنزلة الدين يكون عليه قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم عجز فأعتقه المولى وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم بها قال إن أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو ضامن لجميع أرش الجناية بالغا ما بلغ وإن كان أكثر من القيمة وإن كان لا يعلم ضمن القيمة إلا أن تكون الجناية أقل قلت ولم وقد جنى وهو مكاتب قال لأنه إذا عجز قبل أن يقضي عليه فكأنه عبد جنى فأعتقه مولاه فإن كان يعلم فعليه جميع الجناية وإن كان أكثر من القيمة وإذا لم يعلم فعليه الأقل من الجناية ومن القيمة قلت أرأيت المكاتب إذا عجز قبل أن يقضي عليه وقد جنى جناية في