Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 305

Contributors:

P.305
ترى لو أن رجلا جنى عنده جناية فكاتبه وهو لا يعلم ثم عجز ثم جاء ولى المجنى عليه دفع عليه ألا ترى أن هذا لم يمنع عنده قط من أن يدفعه إليه لأنه جنى وهو عبد وطلبت الجناية قبله وهو كذلك فيدفعه إليه ولا يستقيم أن يكون عليه قيمة عبده وهو عبده على حاله يقدر على دفعه بجنايته ولم يخرج من ملكه ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما ذكرت لك من الجناية أو من القيمة قلت أرأيت المكاتب إذا قتل رجلا خطأ أو رجلين أو ثلاثة أو جنى جنايات كثيرة وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه بشيء من تلك الجنايات ما القول في ذلك قال مولاه بالخيار إن شاء دفع المكاتب وإن شاء فداه في ذلك كله كأنه جنى وهو عبد فان دفعه كان العبد بينهم على قدر جناياتهم وإن فداه أدى كل رجل منهم أرش جنايته قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية أو جنايات كثيرة فأعتقه سيده قبل أن يعجز ما القول في ذلك قال عتقه جائز وينظر إلى الجنايات يوم جنى وإلى قيمته يومئذ فيكون على المكاتب من ذلك دينا عليه قلت ولم قال لأنه قد وجب عليه ذلك يوم جنى ألا ترى أنه لو خاصمه إلى القاضي على تلك الجال قضي عليه بالأقل من الجنايات ومن قيمته قلت أرأيت إن كانت قيمته أقل من الجنايات يقضي القاضي عليه بالقيمة