Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 307

Contributors:

P.307
المكاتبة ثم جنى جناية أخرى بعد ما رد في الرق ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفع العبد إليهما جميعا وإن شاء فداه فان دفعه إليهما فهو بينهما على قدر جنايتهما وإن فداه أعطى كل إنسان أرش جنايته قلت ولم وقد جنى على أحدهما وهو مكاتب قال لأنه قد عجز قبل أن يقضي عليه فكأنه جناهما جميعا بعد ما عجز قلت أرأيت مكاتبة جنت جناية وهي مكاتبة ثم إنها ولدت ولدا في مكاتبتها بعد الجناية ثم عجزت قبل أن يقضي عليها بالجناية ما القول في ذلك قال الجناية في عنقها والولد للمولى فان شاء المولى فداها وإن شاء دفعها قلت ولم لا يكون الولد معها قال لأن الولد ليس من الجناية في شيء ألا ترى لو أن أمة جنت جناية ثم ولدت ولدا ثم جاء المجني عليه يخاصم بعد ذلك كانت الجناية في رقبة الأم وكان الولد للمولى فكذلك المكاتبة إذا عجزت قلت أرأيت مكاتبة جنت جناية ثم جنى عليها بعد ذلك ثم عجزت قبل أن يقضي لها وعليها ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفعها بالجناية وإن شاء فداءها اتبع المولى الذي جنى عليها وأخذ منه أرشها إن كان ذلك لم يأت على جميع قيمتها فان أتى على جميع قيمتها من نحو ففيء العين أو قطع اليدين أو جدع الأنف وقد برأت من ذلك فان المولى بالخيار إن شاء دفعها إلى الذي جنى عليها وأخذ قيمتها منه وإن شاء أمسكها فان أمسكها فلا شيء له وإن دفعها إلى المجني عليه كان أرش الجناية التي جنت