Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 309

Contributors:

P.309
عشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم لكل إنسان منهم بقدر حصته قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي عليه أيضا في الجناية الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فان جنى بعد ذلك جناية أخرى قال يقضي عليه أيضا في الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فان جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضي عليه أيضا في الجناية الرابعة بالأقل من الجناية ومن قيمته قلت وكذلك إن جنى بعد ذلك أخرى قال نعم قلت فان كانت الجناية قتل خطأ أو جراحة فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنايات كثيرة قبل أن يقضي عليه بشيء ثم خاصمه أصحاب الجنايات جميعا ما القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجنايات وينظر فان كانت الجنايات أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان أرش جنايته وإن كانت القيمة أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان منهم بقدر حصته من ذلك لأن القيمة تقسم على الجنايات قلت أرأيت إن كانت الجنايات كلها أكثر من قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف أو عشرة آلاف قال يقضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت ولم قال لأنه لو قتل لم يكن على عاقلته إلا ذلك فكذلك جنايته
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 309 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني