Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 303

Contributors:

P.303
يقضي القاضي عليه بالسعاية أهو سواء قال نعم قلت فماذا يلزمه من جنايته قال الأقل من الجناية والقيمة يسعى فيا قلت وهو عندك في ذلك بمنزلة المكاتب في جنايته قال نعم قلت أرأيت الجناية عليه ما القول فيها قال بمنزلة الجناية على المكاتب في عينه نصف قيمته وفي يده نصف قيمته قلت أرأيت إن قطعت يداه أو فقئت عيناه ما على فاعل ذلك قال ما نقص من قيمته قلت وهو عندك بمنزلة العبد ما لم يؤد ما عليه من السعاية قال نعم قلت أرأيت إن جنى جناية فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنى جنايات ما القول في ذلك قال يقضي القاضي عليه أن يسعى في قيمته لأصحاب الجنايات فيقضي عليه بذلك فيكون بينهم على قدر جناياتهم قلت أرأيت إن جنى جناية فقضي القاضي عليه بقيمته ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي عليه بقيمة أخرى قلت وحاله في هذا كحال المكاتب قال نعم قلت أرأيت إن ولد له في سعايته ولد من أم ولد له ثم مات هل على