Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 302

Contributors:

P.302
على المولى على ما ذكرت لك قلت وهي في ذلك بمنزلة جناية مدبر الذمي إذا أسلم قبل أن يقضي عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي قال نعم قلت أرأيت إن كان القاضي قضي عليها بالسعاية في قيمتها ما القول فيها قال إذا جنت جناية بعد ما قضي القاضي عليها بالسعاية قال عليها أن تسعى في الأقل من قيمتها ومن الجناية قلت وهي في ذلك بمنزلة مدبر الذمي قد قضي عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي قال نعم قلت أرأيت إذا جنت جناية بعد ما قضي القاضي عليها بالسعاية في قيمتها ثم مات السيد قبل أن يقضي عليها بالجناية أو بعد ما قضي عليها ما القول في ذلك قال هي حرة وتسعى في الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنت قلت وكذلك لو أن سيدها عجل عتقها قبل أن يموت قال نعم قلت ولم قال لأن ذلك قد كان لزمها قبل العتق قلت أرأيت ما أفسدت أم ولد الذمي أو أم ولد المسلم من ثوب استهلكته أو دابة قتلتها أو دار هدمتها لرجل ما القول في ذلك قال كل ذلك لازم لها في عنقها تسعى فيه بالغا ما بلغ قلت ولا يكون على السيد من ذلك شيء قال لا قلت ولا يشبه هذا الجنايات في الناس قال لا لأن هذا بمنزلة الدين في عنقها .

باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها

قلت أرأيت رجلا أعتق نصف عبده ثم جنى جناية بعد ذلك خطأ قبل أن